السيد محمد علي العلوي الگرگاني
519
لئالي الأصول
عرفت المثال في الموردين من الشبهة الحكميّة والموضوعيّة . وأمّا ما كان موافقاً وهو كما لو فرضنا أنّا نعلم حيواناً بأنّه يقبل التذكية كالغنم مثلًا ، فشكّ فيعروض المانع عليه كالجَلل ، فاستصحاب عدم عروضه يوجب الحكم بحليّته وطهارته ، وهو مقدّمٌ على أصالة الحليّة والطهارة ، مع أنّ نتيجة ذلك يوافق الأصلين . * * * التنبيه الثاني : في أنّ الشبهة التي يجري فيها أصلٌ موضوعي : تارةً : تكون حكميّة . وأخرى : تكون موضوعيّة . ثمّ على الأولى : تارةً : يكون الشكّ لأجل الشكّ في قابليّة الحيوان للتذكية . وأخرى : لأجل الشكّ في شرطيّة شيء أو جزئيّته لها . وثالثة : لأجل الشكّ في مانعيّة شيء عنها . ثمّ الشكّ في القابليّة : 1 - إمّا يكون من جهة الشبهة المفهوميّة ، لاحتمال المفهوم الواقع موضوعاً للحكم ، كالشكّ في الكلب البحري بأنّه هل هو كلبٌ عند العرف ، أم لا ، وأنّه هل يعمّه موضوع الدليل أم لا . 2 - أو يكون الشكّ فيه من جهةٍ أخرى ، مثل الشكّ في الحيوان المتولّد من حيوانين ، مع عدم دخوله في عنوان أحدهما ممّا يقبل التذكية أو لا . ثمّ الشكّ في المانعيّة : 1 - قد يكون بواسطة وصفٍ لازم غير منفكٍ عنه .